وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة،
فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، أي: لا فرق بين الترك والفعل.
أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلال
تعريفهما -.
الدليل الثاني: أن المباح لو كان جنساً للواجب: لوجب صدقه
عليه كصدق الحيوان على الإنسان.
المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب، أي: أن المباح
يدخل في مسمى الواجب.
ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بقولهم: إن المباح هو:
المأذون في فعله، وهذا المعنى متحقق في الواجب، والزيادة التي
اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن كلًّا من المباح
والواجب يختلف عن الآخر، فالمباح مأذون في فعله، ومأذون في
تركه بخلاف الواجب - فإنه وإن كان مأذوناً في فعله - كما أشرتم -
فإنه غير مأذون في تركه فافترقا.
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:
إن الخلاف في هذه المسألة - شلاف لفظي؛ راجع إلى تفسير
"المباح " ما هو؟ :
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute