للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة،

فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، أي: لا فرق بين الترك والفعل.

أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلال

تعريفهما -.

الدليل الثاني: أن المباح لو كان جنساً للواجب: لوجب صدقه

عليه كصدق الحيوان على الإنسان.

المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب، أي: أن المباح

يدخل في مسمى الواجب.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بقولهم: إن المباح هو:

المأذون في فعله، وهذا المعنى متحقق في الواجب، والزيادة التي

اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن كلًّا من المباح

والواجب يختلف عن الآخر، فالمباح مأذون في فعله، ومأذون في

تركه بخلاف الواجب - فإنه وإن كان مأذوناً في فعله - كما أشرتم -

فإنه غير مأذون في تركه فافترقا.

بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:

إن الخلاف في هذه المسألة - شلاف لفظي؛ راجع إلى تفسير

"المباح " ما هو؟ :