للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أطلق الإطلاق الرابع - وهو: ما أريد به ترك ما مصلحته

راجحة - حده بترك الأولى.

المسألة الخامسة: إطلاق " المكروه " بين الجمهور والحنفية:

الجمهور إذا أطلقوا لفظ " مكروه " انصرف إلى المكروه كراهة

تنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذا

الاسم غيره، وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام

- كما سبق في المسألة الرابعة -.

أما الحنفية، فإنهم إذا أطلقوا لفظ " المكروه " انصرف هذا اللفظ

غالباً إلى المكروه تحريماً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار؛ حيث

إنه راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين، ولا مشاحة في الاصطلاح.

المسألة السادسة: هل المكروه منهي عنه حقيقة؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المكروه منهي عنه حقيقة.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الصواب؛ للأدلة الآتية:

- الدليل الأول: أن استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لسان

اللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيء

يمنع من ذلك.