ومن أطلق الإطلاق الرابع - وهو: ما أريد به ترك ما مصلحته
راجحة - حده بترك الأولى.
المسألة الخامسة: إطلاق " المكروه " بين الجمهور والحنفية:
الجمهور إذا أطلقوا لفظ " مكروه " انصرف إلى المكروه كراهة
تنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذا
الاسم غيره، وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام
- كما سبق في المسألة الرابعة -.
أما الحنفية، فإنهم إذا أطلقوا لفظ " المكروه " انصرف هذا اللفظ
غالباً إلى المكروه تحريماً.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار؛ حيث
إنه راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين، ولا مشاحة في الاصطلاح.
المسألة السادسة: هل المكروه منهي عنه حقيقة؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن المكروه منهي عنه حقيقة.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.
وهو الصواب؛ للأدلة الآتية:
- الدليل الأول: أن استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لسان
اللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيء
يمنع من ذلك.