للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعضهم يطلق لفظ " مكروه " على ما نهي عنه نهياً تنزيهياً، وهو

الذي عرفناه هنا.

وإذا أطلق لفظ " مكروه " انصرف إلى هذا، وهو المكروه كراهة

تنزيه، وهو الذي نحن بصدده - الآن -؛ لأن كلًّا من الأحكام

الأربعة خص باسم غلب عليه كالواجب، والمندوب، والمباح،

والحرام، فاقتضى ذلك اختصاص " المكروه " باسم غالب عليه كغيره

من الأحكام، ويكون هذا الاسم هو " المكروه ".

وبعضهم يطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهة في تحريمه وإن كان

غالب الظن حله، كأكل لحم الضبع.

وبعضهم يطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة كترك المندوبات.

بيان نوع الخلاف:

هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي؛ لأن الإطلاقات السابقة

اختلفت باختلاف مراد كل مطلق من إطلاقه، فلم يرد الخلاف على

موضع واحد

فمن أطلق الإطلاق الأول - وهو أنه مراد به الحرام - حدَّه بحد

الحرام.

ومن أطلق الإطلاق الثاني - وهو ما نهي عنه نهي تنزيه - حدَّه

بالنهي عنه الذي لا ذم على فعله - وهو الموضوع الذي نحن بصدده

الآن.

ومن أطلق الإطلاق الثالث - وهو: ما وقعت الشبهة في تحريمه -

حدَّه بأنه الذي فيه شبهة وتردد.