للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأمر هو: استدعاء وطلب، والمأمور به مستدعى ومطلوب فعله

كالواجب والمندوب.

أما المكروه فهو مطلوب الترك، إذن: ليس مستدعى ولا مطلوباً

فعله، فيكون المكروه منهياً عنه.

المذهب الثاني: أن الأمر المطلق يتناول المكروه.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجصاص، وبعض المالكية،

وبعض الحنابلة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه يجوز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس،

فهو مأمور به شرعاً، وهو مكروه.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست في صلاة

العصر، بل إن سبب الكراهة هو: التشبه بعباد الشمس.

الدليل الثاني: أن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ، يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند الحنفية، وهو مكروه.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست في

الطواف، لأنه تعظيم للبيت، بل الكراهة لوصف في الطائف،

وهو المحدث، والحدث ليس من الطواف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة في كثير من المسائل

الفقهية، ومنها: