فالأمر هو: استدعاء وطلب، والمأمور به مستدعى ومطلوب فعله
كالواجب والمندوب.
أما المكروه فهو مطلوب الترك، إذن: ليس مستدعى ولا مطلوباً
فعله، فيكون المكروه منهياً عنه.
المذهب الثاني: أن الأمر المطلق يتناول المكروه.
ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجصاص، وبعض المالكية،
وبعض الحنابلة.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه يجوز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس،
فهو مأمور به شرعاً، وهو مكروه.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست في صلاة
العصر، بل إن سبب الكراهة هو: التشبه بعباد الشمس.
الدليل الثاني: أن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ، يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند الحنفية، وهو مكروه.
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست في
الطواف، لأنه تعظيم للبيت، بل الكراهة لوصف في الطائف،
وهو المحدث، والحدث ليس من الطواف.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة في كثير من المسائل
الفقهية، ومنها:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute