للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - لو طاف مكلف على غير طهارة، أو طاف منكوسا وهو -

المقلوب الذي رجلاه إلى أعلى، ورأسه إلى أسفل "، فهل يدخل

في الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) .

اختلف العلماء في ذلك، وكان سبب اختلافهم هو: اختلافهم

في المسألة السابقة:

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يتناول المكروه - ذهبوا إلى عدم دخول تلك الصورة المؤداة في الأمر،

ولو فعل لا يكون مجزئاً بسبب: أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن ذلك الفعل بتلك الصورة المؤداة

يدخل في الأمر، وإن كان حكمه مكروهاً إلا أنه يجزي عن الطواف.

٢ - لو توضأ مكلف وضوءاً منكساً دون ترتيب، فهل يدخل في

مطلق الأمر بالوضوء ويجزئ عنه؟

اختلف العلماء في ذلك، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في

المسألة السابقة.

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يتناول المكروه - ذهبوا إلى أن الوضوء المنكس لا يدخل في مطلق

الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك لا يجزئ.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن الوضوء المتكس يدخل في مطلق

الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك فإنه يجزئ.