١ - لو طاف مكلف على غير طهارة، أو طاف منكوسا وهو -
المقلوب الذي رجلاه إلى أعلى، ورأسه إلى أسفل "، فهل يدخل
في الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) .
اختلف العلماء في ذلك، وكان سبب اختلافهم هو: اختلافهم
في المسألة السابقة:
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا
يتناول المكروه - ذهبوا إلى عدم دخول تلك الصورة المؤداة في الأمر،
ولو فعل لا يكون مجزئاً بسبب: أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر.
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن ذلك الفعل بتلك الصورة المؤداة
يدخل في الأمر، وإن كان حكمه مكروهاً إلا أنه يجزي عن الطواف.
٢ - لو توضأ مكلف وضوءاً منكساً دون ترتيب، فهل يدخل في
مطلق الأمر بالوضوء ويجزئ عنه؟
اختلف العلماء في ذلك، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في
المسألة السابقة.
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا
يتناول المكروه - ذهبوا إلى أن الوضوء المنكس لا يدخل في مطلق
الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك لا يجزئ.
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن الوضوء المتكس يدخل في مطلق
الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك فإنه يجزئ.