للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابعة: أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة، فهذا يدل

على أن الفعل حرام، ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

الخامسة: صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، كقوله

تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، وقوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي؛ ترجيحاً لجانب

المعنى على جانب اللفظ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي.

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة

الأمر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن المعنى

- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه، وهو - هنا - تحريم قول

الزور وتحريم الربا.

لكن بعضهم عبَر عنه بالأمر باجتناب قول الزور، والأمر بترك

الربا.

وبعضهم عبَّر عنه بالنهي عن الزور والربا، فكان الخلاف في

التعبير فقط.

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع (١) حراماً واجباً؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:


(١) إليك بيان الواحد بالجنس، والواحد بالنوع، والواحد بالعين؛ لأن هذه المسألة والمسألتين
الآتيتين لها صلة بذلك فأقول:
الواحد بالجنس هو لفظ واحد دلَّ على جنس كالحيوان، وهو شامل للواحد بالنوع
كالإنسان، والواحد بالعين كزيد.
والواحد بالنوع هو لفظ واحد دلَّ على نوع كالإنسان، وهو شامل للواحد بالعين كزيد.
أما الواحد بالعين فهو لفظ واحد دلَّ مفهومه على شخص معين كزيد.