للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة

ومعصية.

وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، وذلك بالإضافة والاعتبار

والنسبة.

فيكون الواحد بالنوع واجبا وحراما باعتبار أشخاصه أي: واجب

باعتبار بعض الأشخاص، وحرام باعتبار بعض الأشخاص الآخرين.

فاختلاف الإضافات والاعتبارات والنسب والصفات جعل الواحد

بالنوع يكون واجبا باعتبار -، وحراما باعتبار.

مثال ذلك: " السجود " هو واحد بالنوع، فمنه: سجود واجب

وهو السجود لله تعالى، ومنه سجود حرام، وهو: السجود لغير

الله تعالى.

فهذا السجود واحد بالنوع، أي: نوع من الأفعال وأشخاص

كثيرة، فيجوز أن ينقسم إلى " واجب " و " حرام "، ولا تناقض في

ذلك؛ وذلك نظراً لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجبا

كالسجود لله تعالى، وبعضها حراما كالسجود للصنم، قال تعالى

- في ذلك -: (لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) .

المذهب الثاني: لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا حراما.

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، منهم: أبو هاشم الجبائي.