المذهب الأول: يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة
ومعصية.
وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، وذلك بالإضافة والاعتبار
والنسبة.
فيكون الواحد بالنوع واجبا وحراما باعتبار أشخاصه أي: واجب
باعتبار بعض الأشخاص، وحرام باعتبار بعض الأشخاص الآخرين.
فاختلاف الإضافات والاعتبارات والنسب والصفات جعل الواحد
بالنوع يكون واجبا باعتبار -، وحراما باعتبار.
مثال ذلك: " السجود " هو واحد بالنوع، فمنه: سجود واجب
وهو السجود لله تعالى، ومنه سجود حرام، وهو: السجود لغير
الله تعالى.
فهذا السجود واحد بالنوع، أي: نوع من الأفعال وأشخاص
كثيرة، فيجوز أن ينقسم إلى " واجب " و " حرام "، ولا تناقض في
ذلك؛ وذلك نظراً لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجبا
كالسجود لله تعالى، وبعضها حراما كالسجود للصنم، قال تعالى
- في ذلك -: (لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) .
المذهب الثاني: لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا حراما.
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، منهم: أبو هاشم الجبائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute