المسألة الأولى: بيان شروط المكلَّف:
الشرط الأول: أن يكون بالغاً.
الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً.
الشرط الثالث: أن يكون فاهماً للخطاب.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص أصبح هذا الشخص
مكلَّفاً بأحكام الشرع.
والبلوغ: هو الوصول إلى الحدِّ الذي إذا وصله الشخص فإنه
تحسب له الحسنات، وتحسب عليه السيئات.
والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام
- وهو إنزال المني -، أو بإنبات شعر من قبل، هذا بالنسبة للذكر.
أما الأنثى فيعرف بلوغها بأحد الأمور التي تخص الذكر، وتزيد
أمراً رابعاً وهو: الحيض.
والمقصود بالعقل: آلة التمييز والإدراك.
والفهم هو: جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه
من المطالب.
والمراد بالخطاب: هو خطاب الشارع، سواء كان أمراً أو نهياً أو
تخييراً.
وفرَّقنا بين اشتراط البلوغ، واشتراط العقل مع أن بعض العلماء
قد جعلوا البلوغ يدخل ضمن اشتراط العقل، وقالوا: إن البلوغ
وضعه الشارع حداً للعقل الذي يتفاوت الناس فيه، لكننا فرَّقنا بينهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute