للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليهم بالعبادات، وأنهم يعاقبون على تركها، فيعذبون على تركها

جميعاً، فدل ذلك على تكليفهم.

ما اعترض به على ذلك:

الاعتراض الأول قيل فيه: إن هذه حكاية قول الكفار، فلا يكون حُجَّة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الأمة أجمعت على أن اللَّه تعالى ذكر ذلك في

معرض التصديق لهم، وبه يحصل التحذير للمؤمنين من مواقعة ذلك.

الجواب الثاني: أن اللَّه تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول

النار بترك الصلاة: وجب أن يكون ذلك صدقاً.

ولا يمكن أن يكون ذلك كذباً؛ لأمور:

الأمر الأول: أنه لو كان كذبا لا حصل تحذير المؤمنين من مواقعة

ذلك.

الأمر الثاني: أنه لو كان كذباً لم يكن في رواية ذلك فائدة،

وكلام اللَّه متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك.

الأمر الثالث: أنه لو كان كذباً: لما صح أن يعطف عليه قوله

تعالى: (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) ، فهنا عطف عليه ما ثبت عليه

العذاب - وهو التكذيب بيوم الدين - فثبت: أن اللَّه عذَّبهم لأنهم

تركوا فرعاً من فروع الشريعة وهي الصلاة، وإطعام الطعام،

والخوض.

الاعتراض الثاني: قوله: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ... ) إلخ،