للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

يجاب عنه بأن هذا لا يصح؛ لأنه قدم على التكذيب الصلاة،

وهي فرع من فروع الشريعة، فدل ذلك على أن المراد الفعل دون

الاعتقاد.

الدليل السابع: قوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى توعَّد المشركين على شركهم، وعلى

ترك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإيمان، ومخاطبون

بإيتاء الزكاة؛ لأنه لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان، ولا

يخاطب به، فدل ذلك على أن الكفار مكلَّفون بالفروع.

الدليل الثامن: إن صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه

للمسلمين، فوجب أن يدخلوا تحته كما دخل المسلمون ولا فرق،

فإذا قال تعالى: (يا بني آدم) ، و (يا أولي الأبصار) ، و (لله

على الناس حج البيت) ، و (أقيموا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ) ، فإنهم

يدخلون حيث إنهم من جملة بني آدم، ومن أولي الأبصار، ومن

الناس، فينتج أنهم مكلَّفون بالفروع.

الدليل التاسع: أن الإجماع منعقد على أن الكافر معاقب على

قتل الأنبياء، وتكذيب الرسُل، كما يعاقب على الكفر بالله تعالى.

المذهب الثاني: أن الكفار غير مكلَّفين بفروع الشريعة مطلقا،

أي: ليسوا بمخاطبين في الأوامر والنواهي.

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول للإمام

الشافعي، وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية، وهو اختيار أبي

حامد الإسفراييني من الشافعية، وهو مذهب كثير من الحنفية.