القسم الثاني شروط الفعل المكلف به
معروف أنه لا تكليف إلا بفعل، والمقصود بالفعل المكلَّف فيه:
هو الفعل الذي تعلَّق خطاب الشارع به اقتضاء أو تخييراً.
والفعل يطلق على الفعل الذي أمر به الشارع وطلب أداءه كالصلاة
والصيام، ويطلق على الفعل المنهي عنه، وهو الذي طلب الشارع
الكف عنه.
وهناك يفروط لا بدَّ منها في الفعل المكلَّف فيه هي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الفعل المطلوب معلوما للمكلَّف.
أي: أن يعلم المكلَّف حقيقة الفعل الذي كلَّفه الشارع بأن يعمله
ويؤديه، وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل الأمور به؛ إذ لا يعقل
التكليف بشيء مجهول الذات، فالصلاة - مثلاً - يجب أن يعلم
حقيقتها وطريقتها وشروطها، وأركانها وواجباتها، ونحو ذلك مما
يتعلق بها، كذلك الزكاة يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها، وعلى
من تجب، ولمن تجب، وهكذا، فإن المكلَّف لو لم يعلم حقيقة
الفعل المكلَّف به من الأفعال لم يصح منه الفعل؛ لعدم وقوعه على
ما يريده اللَّه تعالى.
الشرط الثاني: أن يعلم المكلَّف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله
- تعالى -؛ لأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال