للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: في تعريف العزيمة:

أولاً: العزيمة لغة:

مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى

(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) ، أي: قصداً بليغا متأكداً في العصيان.

وعزائم اللَّه: فرائضه التي أوجبها اللَّه وأمرنا بها.

وأولوا العزم من الرسل: هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله

فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق.

ثانيا: تعريف العزيمة اصطلاحا هو:

" الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح "،

وهو أقرب تعريفات العلماء للعزيمة إلى الصواب.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " الحكم الثابت ": أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ،

فلا يسمى عزيمة؛ حيث إنه لم يبق مشروعا أصلاً.

وهذه العبارة وهي: " الحكم الثابت " عام وشامل لجميع الأحكام

التكليفية؛ لأن كلًّا منها حكم ثابت.

قولنا: " بدليل شرعي ": أخرج ما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك

لا يستعمل فيه العزيمة.

قولنا: " خال عن معارض ": أخرج ما ثبت بدليل شرعي،

ولكنه معارض بدليل مساو، أو دليل راجح؛ لأنه إن كان المعارض

مساويا لزم الوقف، وحينئذِ يجب طلب المرجح الخارجي.