وإن كان المعارض راجحاً، فإنه يجب العمل بمقتضاه، وتنتفي
العزيمة.
قولنا: " راجح ": أخرج الرخصة؛ لأن الرخصة حكم ثابت
على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً: " تحريم
الميتة " حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت
المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ،
وهو راجح على دليل التحريم، وهو قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ،
وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة؛ لأن
مصلحة إحياء النفس، والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما
فيها من الخبث.
***
المسألة الثانية: في تعريف الرخصة:
أولاً: الرخصة لغة:
مشتقة من الرخص، وهو: اليسر والسهولة، يقال: " رخص
لنا الشرع في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله علينا، وهو - أيضا - مشتق
من اللين والمسامحة.
ثانيا: الرخصة اصطلاحا هي:
الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
وهذا التعريف هو ما اخترته في كتابي: " الرخص الشرعية
وإثباتها بالقياس " من أكثر من عشرة تعريفات له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute