للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - شرب الخمر لمن غص بلقمة، وخشي علي نفسه الهلاك،

ولم يجد ما يسيغها إلا به، وقلنا ذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) .

وجه الدلالة: أنه لو لم يدفع هذه الغصة بجرعة من الخمر، ثم

مات، لكان قاتلاً لنفسه، لذلك يجب عليه شرب الخمر لإساغة

هذه اللقمة؛ إبقاء لحياته.

٣ - التيمم للمريض، أو الذي به جراحة مع القدرة على

استعمال الماء، وقلنا ذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ،

وقوله: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، حيث إن المريض، أو

من به جراحة لو استعمل الماء لكان مؤديا بنفسه إلى التهلكة؛ لأنه

يحتمل احتمالاً راجحاً أن المرض يتزايد، والجراحة تتسع باستعماله

لهذا الماء، فلذلك أوجبنا عليه التيمم إبقاء على نفسه.

القسم الثاني: رخصة مندوبة، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فله

أجر.

ومن أمثلة ذلك:

١ - قصر الصلاة الرباعية للمسافر، وقلنا ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".

٢ - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة،

وقلنا ذلك لورود الأمر به مع ذكر العلَّة، وهي: أن شدة الحر من

فيح جهنم، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -:

"ابردواً فإن شدة الحر من فيح جهنم ".

القسم الثالث: رخصة مباحة، ومن أمثلة ذلك:

١ - العرايا، وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله