قال: نعم، فقال: أتشهد أني رسول اللَّه؛ قال: نعم، فخلى
سبيله، فبلغ ذلك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أما الأول فقد أتاه اللَّه أجره مرتين، وأما الآخر فقد أخذ برخصة اللَّه فلا إثم عليه ".
٥ - رؤية الطبيب لعورة الرجل أو المرأة عند الحاجة.
فالدليل قائم على تحريم النظر إلى عورة المرأة والرجل، ولكن إذا
احتاج أي واحد منهما إلى طبيب لمعالجة، أو ولادة، فقد أبيح ذلك
رخصة، رفعاً للضرر الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما.
٦ - الجمع بين الصلاتين في السفر، فهذا من الرخص المباحة،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً.
٧ - تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؛ حيث رخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - للعباس - رضي اللَّه عنه - في تعجيل الزكاة قبل أن تحل.
٨ - النظر إلى المخطوبة؛ حيث ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة ابن شعبة - لما علم أنه خطب امرأة -:
" انظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".
القسم الرابع: رخصة خلاف أَوْلى، أي: أن ترك الأخذ
بالرخصة أوْلى وأفضل من فجلها، ومن أمثلة ذلك:
١ - الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا
يتضرر به، وقلنا: إنه رخصة خلاف الأولى؛ لقوله تعالى: (وأن
تصوموا خير لكم) ، ولما روي عن أنس، وعثمان بن أبي العاص
الثقفي - رضي اللَّه عنهما - أنهما قالا: " الصوم في السفر أفضل
لمن قدر عليه ".