٢ - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليه قد سبق أن ذلك خلاف
الأولى، لأن الأولى والأفضل عدم التلفظ بكلمة الكفر.
٣ - المسح على الخفين، رخصة خلاف الأوْلى؛ لأن الأَوْلى
والأفضل غسل الرجلين.
القسم الخامس: الرخصة المكروهة، ومن أمثلته:
١ - السفر للترخص فقط، أي: يسافر لأجل أن يفطر أو يقصر،
وليس له غرض إلا ذلك، فهذا له أن يفطر ويقصر رخصة، ولكن
هذه الرخصة مكروهة، لأنه ضيع وقته بلا فائدة.
٢ - غسل الخف بدلاً من مسحه، فهذا يعتبر من الرخص
المكروهة؛ لأنه قد يفسد ماله، ومع ذلك فهو مجزئ؛ لأنه مسح
وهذه الأقسام، والأمثلة التي أوردتها عليها خالف فيها بعض
العلماء، وذكروا أدلة على مخالفتهم، وأجبت عنها، فراجع ذلك
- إن شئت - مع تفصيلات أخرى في كتابي: " الرخص الشرعية
وإثباتها بالقياس ".
كوفي بئرث
المسألة الخامسة: أيهما أفضل الرخصة أو العزيمة؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأفضل الأخذ بالعزيمة وترجيحها.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
الدليل الأول: أن العزيمة هي الأصل المقطوع به،
الذي لا يختلف فيه، أما الرخصة فسببها ظني وهو: المشقة؟
حيث إن مقدار