المذهب الثاني: أنه لا يوجد في القرآن مشترك.
نسب هذا المذهب إلى داود الظاهري.
دليل هذا المذهب:
استدل من ذهب إلى هذا المذهب بقوله: إن المشترك لو وقع في
القرآن لوقع إما مبيَّناً بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني
كما يقال - مثلاً -: " ثلاثة قروء وهي الأطهار ": فيلزم التطويل
بغير فائدة " لأنه يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له
فقط.
وإما أن يقع المشترك غير مبيَّن فيكون غير مفيد - حيث إنه لم
يحصل المقصود وهو: الفهم التفصيلي - وغير المفيد لا يقع به
الخطاب، ولو وقع لكان عبثاً، والله عَزَّ وجَلَّ منزه عن العبث.
جوابه:
نجيب عنه: بأنا لا نسلِّم أنه إذا وقع غير مبيَّن لم يكن مفيداً،
وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائدة منحصرة في الفهم التفصيلي وهو:
ممنوع، وذلك لأن غير المبيَّن في القرآن مفيد، وهو إما أن يقع في
الأحكام، أو يقع في غير الأحكام.
فإن وقع في الأحكام ففائدته الاستعداد للامتثال إذا بين.
وإن وقع في غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة في أسماء الأجناس
وهو الفهم الإجمالي.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي " لأنه راجع إلى اصطلاح كل من
الفريقين.