للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظن بأن الحكم لا ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم

النسخ، ثم تبيَّن لهم بالنسخ أن اللَّه - تعالى - أراد من الأول نسخه

في الزمان المخصوص؛ لأن الإرادة قديمة ولا بد منها اتفاقا، فالتقى

المذهبان.

***

المسألة الرابعة: شروط النسخ:

لعله قد اتضح لك من شرحنا للتعريف الأول وهو الذي اخترناه

الشروط التي ينبغي أن تتوفر في النسخ، وإليك أهمها:

الشرط الأول: أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم.

أما الحكم الثابت بدليل العقل أو البراءة كان يتعارف الناس على

شيء فيفعلونه كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت

لهم فرفع ذلك، فإن ذلك ليس بنسخ؛ لأنه لم يثبت بخطاب متقدم.

الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ مطلقا لم يُحدد بمدة

معلومة، فيأتي الناسخ فجأةً دون انتظار من المكلَّفين.

الشرط الثالث: أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، فإن ارتفع الحكم

بموت المكلَّف، أو جنونه، أو غير ذلك من عوارض الأهلية فليس

هذا بنسخ، وإنما سقط التكليف بسبب ذلك العارض.

الشرط الرابع: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخر عنه،

فإن كان النص قد اقترن بعضه ببعض كالشرط، والغاية، والاستثناء،

فليس بنسخ؛ حيث يكون تخصيصا.

وهناك شروط مختلف فيها سنذكرها أثناء بحث المسائل التفصيلية

للنسخ.