المذهب الأول: أن مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.
وهو الصحيح؛ لأن النص أقوى منه، فمفهوم المخالفة يضعف
عن مقاومة النص.
المذهب الثاني: يكون مفهوم المخالفة ناسخا.
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن مفهوم المخالفة في معنى
النص، فكما أن النص يأتي ناسخاً، فكذلك مفهوم المخالفة ولا فرق.
جوابه:
يجاب عنه: بأن قياس مفهوم المخالفة على النص قياس فاسد؟
لأنه قياس مع الفارق، فالنص دلالته قطعية على المدلول: أما دلالة
مفهوم المخالفة فليست كذلك، لذلك منع الحنفية من الاحتجاج
بمفهوم المخالفة على تفصيل سيأتي، أما الاحتجاج بالنص فلم يمنع
منه أحد.
المذهب الثالث: التفريق بين المفاهيم:
فإن كان مفهوم المخالفة من المفاهيم القوية كمفهوم الصفة،
ومفهوم الشرط ونحوهما، فيجوز أن يكون ناسخاً؛ لأنه قريب من
المنطوق، وإن كان من المفاهيم الضعيفة كمفهوم العدد واللقب
ونحوهما، فلا يجوز أن يكون ناسخا؛ نظراً لضعفه وعجزه عن
مقاومة النص.