للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة جديدة، وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم

الذي شرع بعدها ولو جعل متقدما على النص الآخر لم يكن مفيداً

فائدة جديدة، لأن البراءة الأصلية مستفادة قبله، ومتى جعل الموافق

متأخراً كان ناسخا للنص المتقدم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الموافق للبراءة الأصلية، كما أنه قد يأتي بفائدة

جديدة عند تأخره - وهي: رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية -

كذلك قد يأتي عند تقدمه بفائدة جليلة وهي: أن الشرع جاء موافقاَ

للعقل وغير مخالف له.

الطريق الرابع: كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سناَ

من الراوي الآخر، أو متأخراً في الإسلام، هل يثبت بذلك النسخ؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يثبت به النسخ.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لجواز أن يكون الراوي

الأصغر سنا قد روى عمن هو أكبر منه، ولجواز أن يكون الراوي

المتأخر إسلاماً قد روى عمن تقدمه في الإسلام؛ فنظراً إلى هذا

الاحتمال القوي، فإن هذا الطريق لا يثبت به النسخ.

المذهب الثاني: أنه يثبت به النسخ.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الخبر الذي رواه الأصغر، أو المتأخر في الإسلام يكون ناسخاَ

للخبر الآخر، لأن الظاهر أنه متأخر في الزمن عن الخبر الآخر،

والظاهر يرجح على غيره.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الظاهر الذي استندتم إليه ليس بأولى من

الاحتمال الذي ذكرنا في دليلنا.