قولنا:" أو تقرير " المراد منه: أن يفعل أو يقال شيء بحضرته
- صلى الله عليه وسلم - أو بغيبته، وعلم به - من غير كافر - وأقره عليه وسكت عن إنكاره، كقول أنس - رضي اللَّه عنه -: " كنا نصلي على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول اللَّه يراكم؛ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
بعض الأصوليين لم يذكر قيد " أو تقرير "؛ لأنه يدخل في
الفعل؛ حيث إن التقرير كف عن الإنكار، والكف فعل.
وهذا فيه نظر؛ لأن التقرير يشمل الفعل والقول كما سبق في
تعريفه.
***
المسألة الثالثة: المراد بالسُّنَّة عند غير الأصوليين:
تطلق السُّنَّة في الاصطلاح الشرعي على معان أخرى غير إطلاق
الأصوليين.
فتطلق السنَّة عند المحدثين على: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو صفة خَلقية، أو سيرة.
فلم يقصر المحدثون السنَّة على إفادة الحكم الشرعي، بل توسعوا
في الإطلاق، بخلاف الأصوليين، فإنهم قصروها على ما يفيد
حكما شرعيا - فقط -.
وتطلق السُنَّة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب، فالسُنَّة عندهم
هي: كل ما يتقرب به إلى اللَّه - تعالى - من العبادات مما يثاب على
فعله ولا يعاقب على تركه، فيشمل ذلك: النافلة، والمندوب،