للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولنا: " أو تقرير " المراد منه: أن يفعل أو يقال شيء بحضرته

- صلى الله عليه وسلم - أو بغيبته، وعلم به - من غير كافر - وأقره عليه وسكت عن إنكاره، كقول أنس - رضي اللَّه عنه -: " كنا نصلي على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول اللَّه يراكم؛ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا.

بعض الأصوليين لم يذكر قيد " أو تقرير "؛ لأنه يدخل في

الفعل؛ حيث إن التقرير كف عن الإنكار، والكف فعل.

وهذا فيه نظر؛ لأن التقرير يشمل الفعل والقول كما سبق في

تعريفه.

***

المسألة الثالثة: المراد بالسُّنَّة عند غير الأصوليين:

تطلق السُّنَّة في الاصطلاح الشرعي على معان أخرى غير إطلاق

الأصوليين.

فتطلق السنَّة عند المحدثين على: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو صفة خَلقية، أو سيرة.

فلم يقصر المحدثون السنَّة على إفادة الحكم الشرعي، بل توسعوا

في الإطلاق، بخلاف الأصوليين، فإنهم قصروها على ما يفيد

حكما شرعيا - فقط -.

وتطلق السُنَّة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب، فالسُنَّة عندهم

هي: كل ما يتقرب به إلى اللَّه - تعالى - من العبادات مما يثاب على

فعله ولا يعاقب على تركه، فيشمل ذلك: النافلة، والمندوب،

والتطوع، والمستحب، والطاعة، والقربة، والإحسان، والمرغب

فيه، والفضيلة.