للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة عشرة: حكم رواية مجهول الحال في العدالة:

إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا في الشروط

الثلاثة وهي: الإسلام، والتكليف، والضبط، أي: لا نعرف أنه

مسلم أو كافر، ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف، ولا نعلم

عنه أنه يضبط أو لا، فإن هذا لا نقبل حديثه ولا نعمل به.

أما إذا كنا نعلم أنه مسلم، ومكلَّف، وضابط، ولكننا لا نعلم

هل هو عدل أو فاسق؛ فقد اختلف العلماء في قبول خبره على

مذهبين:

المذهب الأول: أن خبر مجهول الحال في العدالة غير مقبول.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال

في الإسلام والتكليف والضبط، بيان ذلك:

أننا إذا شككنا في الشخص هل هو مسلم أو لا، أو هل هو

مكلف أو لا، أو هل هو ضابط أو لا، فإن خبره لا يقبل بالاتفاق،

فكذلك إذا شككنا في الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل

روايته وخبره، ولا فرق، والجامع: أنه لم يثبت شرط قبول

الرواية، وإذا تخلف الشرط، فلا بد أن يتخلف المشروط، وهو

القبول كالطهارة في الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا

تصح، كذلك هنا.

الدليل الثاني: أن هناك ثلاثة أشخاص: " عدل "، و " فاسق "

و" مجهول الحال "، أما العدل فقد ثبت أنه مقبول الرواية،