يكون ثابتاً عنده بالاجتهاد كما قلنا في الاحتمالات السابقة، وما ثبت
عنده قد يكون غير ثابت عند غيره من المجتهدين، فما ظهر في نظره
لا يكون حُجَّة على غيره، وإذا احتمل هذا وهذا فلا يترك النص
الذي لا احتمال فيه لأمر محتمل.
ويدل على حسن الظن بالراوي المخالف لروايته: أننا قد عملنا
بالحديث الذي خالفه؛ إذ لو كنا نسيء الظن به لما علمنا بروايته
أصلاً، أما عمله الذي خالف به ما رواه فلا نعمل به؛ نظراً لما يعتريه
من الاحتمالات التي ذكرنا بعضها.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره في بعض المسائل الفقهية
ومنها:
١ - هل يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً أو ثلاثا؛ على
قولين:
القول الأول: أنه يجب غسل الإناء من ذلك سبع مرات لحديث
أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ... "، وهذا هو قول أصحاب المذهب الأول السابق وهم الجمهور.
القول الثاني: أن الواجب غسل الإناء من ذلك ثلاث مرات؛
لأن أبا هريرة قد خالف ما رواه وغسل ثلاثا، وهو قول أكثر الحنفية.
٢ - هل يشترط الولي في النكاح؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط الولي في النكاح.
وهو مذهب أصحاب المذهب الأول السابق في المسألة مستدلين