للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحديث عائشة وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. ".

القول الثاني: أنه لا يشترط الولي في النكاح.

وهو قول أصحاب المذهب الثاني، وهم أكثر الحنفية مستدلين بأن

عائشة قد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بدون إذنه على المنذر بن

الزبير، وبهذا خالفت ما روته، وبهذا يسقط الاستدلال بذلك

الحديث.

وقد بحثت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب سميته " مخالفة

الصحابي للحديث النبوي الشريف " قد طبع في مجلد فارجع إليه إن شئت.

***

المسألة التاسعة عشرة: مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد:

الحق: أنه إذا عمل أكثر الأمة بما يخالف حديثا من الأحاديث،

فإنه يعمل بالحديث، ويترك عمل الأكثر؛ لأن عمل أكثر الأمة حجة

ظنية، وخبر الواحد وإن كان يفيد الظن في سنده إلا أننا نرجح

العمل به؛ لأن الراوي العدل قد جزم بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون قولا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله حُجَّة فيعمل به لذلك.

***

المسألة العشرون: خبر الواحد إذا خالف القياس:

لقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنه إذا تعارض خبر الواحد مع القياس، فإنه يقدم

خبر الواحد مطلقا.