للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق " للأدلة التالية:

الدليل الأول: حديث معاذ، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن قال له:

" بِمَ تقضي؛ " قال: بكتاب الله، قال: " فإن لم تجد؟ "

قال: بسُنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: " فإن لم تجد؟

" قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر معاذاً على تقديم السُّنَّة على العمل بالاجتهاد الذي يعتبر القياس نوعا من أنواعه من غير تفريق بين السُّنَّة المتواترة والسنَّة الآحادية، وهذا يفيد تقديم الخبر على القياس

إذا تعارضا.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة السكوتي على تقدرم خبر الواحد

على القياس.

بيان ذلك: أن بعض الصحابة كانوا إذا حدثت حادثة فإنهم

يبحثون عن حكمها في كتاب اللَّه، فإن لم يجدوا فيه، بحثوا عنه

في السُّنَّة، فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات،

ومنها: القياس، فكانوا لا يستدلون بقياس ولا بغيره من أنواع

الاجتهادات إلا إذا لم يجدوا نصا، كان هذا فعل بعضهم، ولم

ينكر عليهم أحد؛ إذ لو أنكر لبلغنا، ولكن لم يبلغنا شيء من

ذلك، فكان إجماعا سكوتيا، والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومنها: أن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب قضى

بالإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر،

وفي التي تفي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست، فحكم بذلك لما

عرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة