أطراف مختلفة الجمال والمنافع، فحكم لكل واحد من الأطراف
بقدره من دية الكف، وهذا يعتبر قياسا على الخبر، ووافقه من سمع
من الصحابة على ذلك، فلما علم بكتاب عمرو بن حزم في
الديات، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه:
" وفي كل إصبع مما هنا لك عشر من الإبل "
رجع إليه هو ومن وافقه من الصحابة.
ومنها: أنه كان عمر بن الخطاب لا يورث المرأة من دية زوجها
اجتهاداً؛ لأن الميراث يثبت بملكه قبل الموت، وهو لا يملك الدية
قبله، فلما علم بخبر الضحاك بن سفيان وهو: أنه كتب إليه النبي
- صلى الله عليه وسلم -: "أن أرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " رجع إليه، وعمل به دون إنكار من الصحابة، فهذا يدل على أن خبر الواحد مقدم على الاجتهاد مطلقاً، سواء كان قياسا أم لا.
الدليل الثالث: أن خبر الواحد قول للمعصوم، وهو - صلى الله عليه وسلم - وكلامه، أما القياس فإنه اجتهاد المجتهد واستنباطه، وإذا تعارض
كلام المعصوم، وكلام غيره، فإنه يقدم كلام المعصوم؛ لأنه يثير
غلبة الظن بصورة أبلغ وأقوى من كلام غيره، فخبر الواحد أغلب
على الظن من القياس، فيجب تقديمه عليه.
المذهب الثاني: أن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقا.
ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والمالكية.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن القياس أقوى من خبر
الواحد؛ لأن الاحتمالات تتطرق إلى الخبر أكثر من تطرقها إلى
القياس، بيان ذلك: