وعيسى بن أبان، والجصاص، وبعض المالكية كمحمد بن خويز
منداد، نقله عنه الباجي في " إحكام الفصول "، واختاره أبو
العباس بن سريج من الشافعية، كما نقله عنه صاحب الكبريت
الأحمر.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول قالوا فيه: إن الدواعي متوفرة على نقل خبر الواحد
فيما تعم به البلوى على سبيل الشهرة والاستفاضة، نظراً لحاجة
عموم المكلَّفين إليه، وكثرة سؤالهم واستفسارهم عنه، وإذا كثر
السؤال كثر الجواب، وإذا كثر الجواب كثر ناقليه من الرواة، فيبعد
كل البعد أن يخفى حكم ما يقع للمكلفين بكثرة، فإذا لم يروه - مع
ذلك - إلا واحد وانفرد به دلَّ على كذبه، وأنه لا أصل له كانفراد
الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق.
جوابه:
يجاب عنه: بأنه إنما يلزم توفر الدواعي على نقله أن لو كان لا
طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر، وأما إذا كان طريق معرفة ذلك
إنما هو الظن، فخبر الواحد يكفي فيه، ولهذا يجوز إثبات ما تعم
به البلوى بالقياس اتفاقاً.
ولا نسلم ما قلتموه من أنه يلزم من كثرة الاستفسارات والأسئلة
والأجوبة عنها أن يكثر النقل، بل إنه يجوز أن تكثر الأجوبة، ولا
يكثر الناقلون، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: شروط البيع،
وشروط النكاح، والأذان والإقامة، فإنها نقلت وثبتت بخبر الواحد
وهي مما يفعل في كل يوم، ولم ينقل نقلاً عاما، والسبب في