للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشبهة والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات؛ لما روي

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ادرأوا الحدود بالشبهات "، فعلى هذا: لا يجوز إثبات الحدود وما يجري مجراها بخبر الواحد؛ نظراً لتطرق الشبهة إلى ذلك.

جوابه:

يجاب عن ذلك بما يلي:

١ - قولكم: " إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وما دام كذلك

ففيه شبهة الغلط والكذب " ظاهر البطلان؛ لأن الحدود تثبت بما لا

يفيد إلا الظن مثل " الشهادة " - كما سبق -، ومثل " القياس "

فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به.

٢ - استدلالكم بحديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات "

لا نسلمه؛ لوجهين:

الوجه الأول: أن لفظ " الشبهة "، أو " الشبهات " لم يرد في

الحديث، والحديث الذي روته عائشة - رضي اللَّه عنها - ورد

بلفظ: " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " - أخرجه الحاكم في

" المستدرك " وقال " صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي

في " مختصره فقال: فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث -

قال فيه النسائي: متروك، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في "سننهما"

مرفوعاً، وقال البيهقي: الموقوف أقرب إلى الصواب، وللحديث

طريق آخر عن عليّ - رضي اللَّه عنه - مرفوعاً بنفس اللفظ السابق.

قال الزيلعي في " نصب الراية " - لما ذكر ما سبق -: " ولكن في

إسناده رجل ضعيف ".

الوجه الثاني: على فرض صحته، وعلى فرض ورود لفظ