للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما تسقطه الشبهة، ولا فرق بينها، والجامع: أن الراوي في ذلك

كله عدل ثقة جازم في الرواية، ولم يعارضه مثله.

الدليل الثاني: أن أدلة حجية خبر الواحد عامة لجميع أخبار

الآحاد، فلم تفرق بين ما ورد بإثبات حد، أو بغير ذلك، ولا

يوجد دليل صحيح على التفريق بينهما.

الدليل الثالث: قياس الرواية على الشهادة، بيان ذلك:

أن شهادة الشهود توجب غلبة الظن، والاحتمال فيها متطرق،

ومع ذلك تثبت بها - أي بالشهادة - الحدود وما يجري مجراها مما

تسقطه الشبهة، فإذا كان الأمر كذلك في الشهادة وهي آكد، فمن

باب أَوْلى قبول خبر الواحد الوارد في إثبات الحدود، قياساً عليها،

ولا فرق بينهما، والجامع: إفادة الظن، وتطرق الاحتمال لكل

منهما.

المذهب الثاني: أنه لا يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات الحدود،

وما يجري مجراها مما تسقطه الشبهة.

حكي هذا عن أبي الحسن الكرخي، واختاره أبو عبد اللَّه البصري،

والسمرقندي في " ميزان الأصول "، وهو ظاهر كلام أبي عبد الله

الصيمري في " مسائل الخلاف "، والبزدوي في " أصوله "،

والسرخسي في " أصوله ".

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن خبر الواحد لا يفيد إلا

الظن، فهو غير مقطوع في صحته، فصار فيه شبهة الغلط، وشبهة

الكذب، فلم يثبت كونه خبراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق القطع، بل إن