للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو مذهب

الجمهور وقد استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ".

القول الثاني: أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وهو مذهب

أكثر الحنفية، وقد استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن

عليّ أنه سأل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من مس الذكر، فقال " لا، هل هو إلا بضعة منك "، ولم يأخذوا بحديث بسرة، لأنه خبر

واحد فيما تعم به البلوى.

المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات:

خبر الواحد إذا ورد بإيجاب حد أو نحوه مما تسقطه الشبهة، فهل

يقبل ذلك الخبر، ويثبت به أصل الحد والعقوبة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن خبر الواحد الوارد بإثبات حد، أو ما يجري

مجراه مما تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قياس خبر الواحد في الحدود على خبر الواحد في

غير ذلك، بيانه:

أنه كما وجب قبول خبر الواحد فى غير الحد من سائر الأحكام

الشرعية، فإنه يجب قبول خبر الواحد في الحدود وما يجري مجراها