القول الأول: أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو مذهب
الجمهور وقد استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ".
القول الثاني: أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وهو مذهب
أكثر الحنفية، وقد استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن
عليّ أنه سأل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من مس الذكر، فقال " لا، هل هو إلا بضعة منك "، ولم يأخذوا بحديث بسرة، لأنه خبر
واحد فيما تعم به البلوى.
المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات:
خبر الواحد إذا ورد بإيجاب حد أو نحوه مما تسقطه الشبهة، فهل
يقبل ذلك الخبر، ويثبت به أصل الحد والعقوبة؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن خبر الواحد الوارد بإثبات حد، أو ما يجري
مجراه مما تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: قياس خبر الواحد في الحدود على خبر الواحد في
غير ذلك، بيانه:
أنه كما وجب قبول خبر الواحد فى غير الحد من سائر الأحكام
الشرعية، فإنه يجب قبول خبر الواحد في الحدود وما يجري مجراها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute