- أما ما ذكروه من أنه يلزم من عدم إشاعته إبطال صلاة أكثر الخلق،
فإن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يلزم العمل بأي خبر إلا بشرط بلوغ
ذلك الخبر إليهم، فمثلاً: من لم يبلغه حديث الوضوء من مس
الذكر، فإنه غير ثابت في حقه.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية
ومنها: -
١ - هل ترفع اليدان عند الركوع والرفع منه؟
اختلف في ذلك
على قولين:
القول الأول: إن المصلي يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه
كما يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور مستدلين
بحديث ابن عمر أنه قال:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع
الله لمن حمده.. ".
القول الثاني: إن المصلي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع
منه.
ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض العلماء من غيرهم مستدلين بحديث
ابن مسعود أنه قال:" لأصلين لكم صلاة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرد واحدة "، ولم يعمل هؤلاء بحديث ابن عمر مع أنه في الصحيحين؛ لأنه من باب ما تعم به البلوى، فكان من