ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي - رحمه اللَّه -، واختاره بعض
الشافعية كفخر الدين الرازي، وناصر الدين البيضاوي.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان عدلاً، ومن
أرسل عنه الراوي لم نعرف عدالته، فلا موجب لقبول خبره.
وقلنا: إن المرسل عنه غير معروف العدالة، لعدم معرفة اسم
المرسل عنه.
وقلنا: إن المرسل يقبل عند انضمام واحد من تلك الأمور السابقة
إليه، لأن الواحد من تلك الأمور يغلِّب جانب الصدق على جانب
الكذب، وبذلك يقبل.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أنه إذا لم يذكره أنا نجهل عدالته،
وذلك لأنا بينا - فيما سبق - أن الراوي لو لم تصح وتثبت عنده
عدالة شيخه الذي حذَثه لا يمكن أن يروي عنه فيلزم الناس تحكما
بقول فاسق أو مجهول، وهذا ينافي عدالته، فثبت بهذا أنه لا يروي
إلا عن عدل.
الجواب الثاني: أن رواية الراوي عمن أرسل عنه تعتببر تعديلاً له؛
لأن المرسل لو روى عن غير عدل ولم يبين لنا حاله كان غاشا
ومدلساً على الأمة، وتسقط عدالته بذلك، وما دامت الرواية عنه
تعديلاً له وجب قبول خبره؛ نظراً لتوفر العدالة المقتضية للقبول.
الدليل الثاني: أن شاهدي الفرع إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا