على شاهدي الأصل من غير ذكرهما، كذلك هنا في الخبر لا يمكن
أن نقبل حديثا رواه عدل إلا إذا عين الشيخ المروي عنه، ولا فرق
بينهما، والجامع: أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما.
جوابه:
يجاب عنه: بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق فلا
يصح؛ حيث توجد فروق بينهما، ومنها:
١ - أن الشهادة آكد من الرواية - كما سبق بيانه -.
٢ - أن الشهادة تجب باللفظ ولا تقبل بالمعنى، بخلاف الرواية
فتجوز بالمعنى - كما سبق -.
٣ - أن الشهادة يشترط فيها العدد، بخلاف الرواية فلا يشترط
فيها ذلك.
٤ - أنه يشترط في الشهادة الذكورية، أما الرواية فلا.
٥ - أنه يشترط في الشهادة الحرية، بخلاف الرواية.
٦ - أنه في الشهادة لا تسمع شهادة الفرع إلا بعد العجز عن
سماع شهادة الأصل، أما في الرواية فيجوز ذلك.
٧ - أن شهود الفرع لا يشهدون إلا بعد أن يحمِّلهم شهود الأصل
تلك الشهادة، فيقولوا: " اشهدوا على شهادتنا "، بخلاف الرواية،
فإن الراوي يروي الخبر من غير أن يقول له: " ارو عني ذلك ".
وإذا اعترفتم بتلك الفروق بين الشهادة والرواية، فلا يصح قياسكم
الرواية على الشهادة.
المذهب الخامس: أن مرسل غير الصحابي لا يقبل مطلقا.