جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن الحكم بالإجماع هو حكم بالكتاب والسُنَّة؛ لأن المجمعين لا بد أن يستندوا في اجتهادهم إلى نص الكتاب والسُنَّة
أو ما فهم منهما.
الجواب الثاني: أنه يجب أن نعمل بما جاء في الكتاب والسُنَّة،
وقد جاءت آيات في الكتاب، وأحاديث في السُنَّة تدل على أن
الإجماع حُجَّة فيجب أن نعمل بها.
الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ، وقوله: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .
وجه الدلالة: أن الآيتين تفيدان أن الكتاب قد ورد فيه حكم كل
شيء، فلا حاجة إلى الإجماع، فالمرجع هو الكتاب والسُّنَّة، أما
الإجماع فنظراً لعدم الحاجة إليه فلا يصلح أن يكون مرجعا.
جوابه:
يجاب عنه: بأن الكتاب قد بين كل شيء ومما بيَّنه أن الإجماع
حُجة، وذلك بالآيات التي ذكرناها ودلَّت على حجية الإجماع،
وكذلك بيَّن أن السُّنَّة حُجَّة بقوله: (وما أتاكم الرسول فخذوه..)
وغيرها، والسُّنَّة بيَّنت أن الإجماع حُجَّة بالأحاديث التي ذكرناها.
الدليل الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن -: " إذا عرض عليك قضاء فبِمَ تقضي؟
قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟
قال: بسُنَة رسول اللَّه، قال: فإن لم تجد؟
قال: أجتهد رأيى ولا آلو، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ".