وجه الدلالة: أن معاذاً ذكر الأدلة المعمول بها، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر الإجماع معها، فهذا يدل على أنه ليس بدليل، إذ لو كان دليلاً لما تركه مع الحاجة إليه.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن الإجماع لا يكون دليلاً في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبناء على ذلك فليس فيه تأخير عن وقت الحاجة.
الجواب الثاني: أن الإجماع هو حكم بالكتاب والسُّنَّة ولا يخرج
عنهما؛ لأن مستنده: إما الكتاب، أو السُّنَّة، أو شيء يقاس على
ما ثبت بهما.
الدليل الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ".
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على جواز خلو العصر عمن
تقوم الحُجَّة بقوله.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتم، بل إن ما
دلَّ عليه الحديث هو: أن أهل الإسلام سيكونون هم الأقلين، لا أنه
لا يبقى من تقوم به الحُجَّة.
الدليل السادس: أن الإجماع لا يمكن في ذاته، ولا يمكن العلم
به، ولا يمكن نقله - وقد سبق ذلك -.
جوابه:
يجاب عنه: بانا قد أثبتنا فيما سبق أن الإجماع يمكن في ذاته،