للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة؛ قياساً على ثبوت الحكم الواحد بآيات متعددة، أو بالكتاب

والسُّنَّة المتواترة، كما هو واقع في الصلاة والزكاة وجميع أركان

الإسلام، وما دام أنه لا يمتنع: إذن هو جائز.

الدليل الثاني: الوقوع، فقد وقع من العلماء - أنهم يستدلون

على بعض الأحكام الثابتة بالكتاب والسُّنَّة المتواترة بالإجماع مع أن

مستند الإجماع آيات من الكتاب، وبعض الأحاديث المتواترة،

فيقولون - مثلاً -: ثبت تحريم الأمهات والجدات والبنات بالكتاب

والسُّنَّة والإجماع، وهكذا، والوقوع دليل الجواز.

المذهب الثانى: أن الإجماع لا ينعقد عن الدليل القطعي من

الكتاب، أو السُّنَّة المتواترة، أي: لا يكون مستند الإجماع دليلاً

قطعياً.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه إذا وجد الدليل القطعي من الكتاب، أو السُّنَّة المتواترة، فإنه

لا يُحتاج إلى الإجماع، نظراً لثبوت الحكم بهما، فلا فائدة - إذن -

من الإجماع.

جوابه:

لا نسلم أنه إذا دلَّ على الحكم دليل قطعي من الكتاب أو السُّنَّة

المتواترة، فإنه يصبح الإجماع لا فائدة فيه، بل فيه فائدة وهي: أن

المستدل بالإجماع لا يطالب بمستند سواه؛ وهذه الفائدة تكفي

المجتهدين مؤنة البحث عن مستند الإجماع من الأدلة القطعية،

وكيفية دلالته، ثم إن الإجماع يكون من الأدلة القطعية مؤكدا لما

أفادته من القطع.