للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الحكم واحد، ولكن

أصحاب المذهب الأول قالوا: إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة

قطعية، وأصحاب المذهب الثاني قالوا: إنه ثبت بذلك المستند

القطعي نفسه، لا بالإجماع.

المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع،

فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظني.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظني؛

قياساً على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي ولا فرق، والجامع: أن

كلاً من الدليل القطعي والظنى يوجب العمل، ولذلك يستند إليهما

الإجماع.

الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا

قد ثبتث وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية، كالعموم والظاهر

والمفاهيم، والقياس، وخبر الواحد، والوقوع دليل الجواز.

الدليل الثالث: أن النصوص - السابقة الذكر - المثبتة لحجية

الإجماع جاءت عامة، لم تفصل بين الإجماع المستند لدليل قطعي أو