بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الحكم واحد، ولكن
أصحاب المذهب الأول قالوا: إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة
قطعية، وأصحاب المذهب الثاني قالوا: إنه ثبت بذلك المستند
القطعي نفسه، لا بالإجماع.
المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع،
فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظني.
وهو مذهب الجمهور.
وهو الحق، لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظني؛
قياساً على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي ولا فرق، والجامع: أن
كلاً من الدليل القطعي والظنى يوجب العمل، ولذلك يستند إليهما
الإجماع.
الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا
قد ثبتث وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية، كالعموم والظاهر
والمفاهيم، والقياس، وخبر الواحد، والوقوع دليل الجواز.
الدليل الثالث: أن النصوص - السابقة الذكر - المثبتة لحجية
الإجماع جاءت عامة، لم تفصل بين الإجماع المستند لدليل قطعي أو