الباجي، والباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام فخر الدين
الرازي، وأبو الحسين البصري، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة.
وهذا هو الحق عندي؛ لما سبق من الدليل والتعليل.
المذهب الثاني: لا يجوز التفريق بينهما مطلقاً.
وهو مذهب القاضي عبد الجبار، وبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الأوَّلين اتفقوا على اتحادهما في الحكم، فلو قلنا بجواز
التفريق بينهما: لزم مخالفة الإجماع، وهذا باطل.
جوابه:
إن عنيتم بقولكم: " اتحادهما ": أن العلماء نصُّوا على ذلك
الاتحاد، فنحن معكم في أنه لا تجوز المخالفة في تلك الحالة.
وإن عنيتم: أن فتواهم وافق في المسألتين من غير تعرض لشيء
آخر: فلا نسلم أن لا تجوز مخالفتهم، وهو محل النزاع.
المذهب الثالث: أنه يجوز التفريق بينهما مطلقا.
وهو مذهب أبي الطيب الطبري وبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الإمام الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق، قال:
الجماع ناسيا يفطر، والأكل ناسياً لا يفطر، مع أن علماء الأُمَّة
الذين قبله لم يفصلوا بينهما؛ لأنه قد جمعتهما طريقة واحدة.
جوابه:
إن هذا موافق لما قلناه - فيما سبق - في مذهبنا الأول، وهو