للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين، فهل

لمن بعدهم التفريق بينهما؟

اختلفت في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: التفصيل.

إن كان علماء العصر قد نصوا على عدم الفرق بين المسألتين فهنا لا

تجوز مخالفتهم، لأنهم أجمعوا على عدم الفرق، فالقائل بالفرق

مخالف لذلك الإجماع، وهو حرام.

أما إن كان علماء العصر لم ينصوا على عدم الفرق، فلا يخلو

من حالتين:

الأولى: إن علمنا اتحاد المسألتين في الجامع كتوريث العمة

والخالة؛ حيث إن العلماء اتفقوا على أنه لا فرق بينهما في التوريث

وعدمه بجامع كونهما من ذوي الأرحام: ففي هذه الحالة لا يجوز

الفصل والتفريق بينهما؛ لأنه يلزم من التفريق بينهما رفع مجمع

عليه.

الثانية: إن لم نعلم اتحاد المسألتين في الجامع، فإنه يجوز الفصل

بينهما؛ لأنه لايلزم من ذلك رفع شيء مجمع عليه.

ولو لم يجز - لمن بعدهم الفصل بين المسألتين في هذه الحالة -

لوجب على من وافق مجتهدأ في حكم الدليل: أن يوافقه في جميع

الأحكام، وهو باطل بالاتفاق؛ حيث إن من وافق الإمام أحمد،

أو الشافعي - مثلاً - في مسألة لا تجب عليه موافقته في جميع

المسائل.

وهذا المذهب هو اختيار كثير من العلماء منهم: أبو الوليد