وجه الدلالة: أن لفظ " المعروف " عرف بـ " أل " المستغرفة للجنس،
أي: يأمرون بكل معروف، ولو كان الدليل أو التأويل الثاني معروفا
لأمروا به، وحيث لم يأمروا به لم يكن معروفا، فكان منكراً.
جوابه:
إن الآية مشتركة؛ حيث إن قوله: (وتنهون عن المنكر) يقتضي
كونهم ناهين عن كل منكر لما ذكروه من لام الاستغراق، ولو كان
الدليل أو التأويل الثاني منكراً لنهوا عنه، ولم ينهوا عنه، فلا يكون
منكراً.
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تجتمع أمتي على الخطأ ".
وجه الدلالة: أن علماء الأُمَّة إذا ذهبوا عن الدليل والتأويل
الثاني، فلا يكون ذهابهم عنه خطأ، ولو كان دليلاً أو تأويلاً
صحيحا لكان الذهاب خطأ، وهو محال.
جوابه:
إن ذهاب علماء الأُمَّة عن الدليل أو التأويل الثاني مع صحته، إنما
يكون خطأ أن لو لم يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم الأول.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي؛ لأن اتفاق علماء الأُمَّة على الحكم يُسمى
إجماعا عند أصحاب المذهبين، لكن أصحاب المذهب الأول استندوا
على دليل واحد، أما أصحاب المذهب الثاني فقد جعلوا الإجماع
هذا مستنداً إلى دليلين، أو تأويلين.