للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك، وهو لبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن علماء الأُمَّة لو اشتركوا في عدم العلم به: لكان ذلك سبيلاً

لهم، ولوجب على غيرهم اتباعه وعدم تحصيل العلم به؛ لقوله

تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) .

جوابه:

إن عدم العلم لا يكون سبيلاً للمؤمنين؛ لأن السبيل: الذي

يختاره الإنسان من قول أو فعل، وعدم علمهم لم يختاروه، فلا

يكون سبيلاً لهم.

بيان نوع الخلاف:

يفهم من الخلاف هنا أنه لفظي؛ لأن العمل لا يختلف سواء علم

بالدليل أو الخبر، أو لم يعلم بهما.

ثانياً: أما إن كان عمل علماء الأُمَّة على خلاف الخبر أو الدليل،

فهذا محال بالاتفاق؛ لأنه يلزم منه إجماع الأُمَّة على الخطأ، - وهذا

مخالف للأدلة النقلية السابقة الذكر.

المسألة السابعة: إذا قال بعض علماء العصر قولاً وسكت

الباقون، أو أعلن بعض المجتهدين قولاً وسكت بقية أهل العصر

من المجتهدين سكوتا لا يستدل منه على رضا ولا على سخط،

فهل هذا يعتبر إجماعاً أو لا؟ " الإجماع السكوتي ":

لقد اختلف في ذلك على مذاهب، من أهمها ثلاثة:

المذهب الأول: أنه يعتبر إجماعا وحُجَّة.