وهو اختيار بعض الفقهاء.
دليل ذلك:
إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم، أو نصفه، أو ثلثه بالإجماع،
والكامل والنصف مشتمل على الئلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.
جوابه:
أنا معكم أن الثلث مجمع عليه، ولكن نفي الزيادة على الثلث لم
يكن مجمعا عليه، فالمجموع - من إثبات الثلث، ونفي الزيادة -
لم يكن مجمعا عليه فلا تصح دعوى الإجماع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إن التمسك بأقل ما قيل قد انبنى عليه
خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي، جيث إن الإمام
الشافعي لما قال: إن دية الكتابي: ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ
بأقل ما قيل، وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في
دية الكتابي.
وكذلك فعل في دية المجوسي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute