للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو اختيار بعض الفقهاء.

دليل ذلك:

إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم، أو نصفه، أو ثلثه بالإجماع،

والكامل والنصف مشتمل على الئلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.

جوابه:

أنا معكم أن الثلث مجمع عليه، ولكن نفي الزيادة على الثلث لم

يكن مجمعا عليه، فالمجموع - من إثبات الثلث، ونفي الزيادة -

لم يكن مجمعا عليه فلا تصح دعوى الإجماع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إن التمسك بأقل ما قيل قد انبنى عليه

خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي، جيث إن الإمام

الشافعي لما قال: إن دية الكتابي: ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ

بأقل ما قيل، وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في

دية الكتابي.

وكذلك فعل في دية المجوسي.