للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أنه لا يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب

القائل بالأقل، أي: الأخذ بأقل ما قيل ليس متمسكا بالإجماع.

مثل اختلاف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال هي:

١ - " أن ديته مثل دية المسلم ".

٢ - أن ديته نصف دية المسلم.

٣ - أن ديته ثلث دية المسلم، وهو مذهب الإمام الشافعي.

فظن بعض الفقهاء أن الإمام الشافعي قال ذلك متمسكا في ذلك

بإجماع الأقوال الثلاثة عليه.

وهذا ليس بصحيح، أي: لا يصح أن يتمسك في إثبات أقل ما

قيل بالإجماع.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو الصحيح؛ لأن أقل ما قيل -

وهو: أن دية الكتابي ثلث دية المسلم - قد اشتمل على أمرين:

أولهما: إثبات الثلث، وثانيهما: نفي الزيادة.

أما الأول - وهو إثبات الثلث - فهو مجمع عليه.

وأما الثاني - وهو نفي الزيادة - فهو مختلف فيه؛ حيث إن

أصحاب القولين: الأول والثاني قد زادوا دية الكتابي على الثلث،

وأصحاب القول الثالث لم يزيدوا عن الثلث، فهنا وقع الخلاف،

وبناء على هذا لا يكون الآخذ بأقل ما قيل قد تمسك بالإجماع، وإنما

متمسك بدليل آخر غير الإجماع، قال بعض العلماء: إنه

الاستصحاب والبراءة الأصلية.

المذهب الثاني: أنه يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب

القائل بالأقل، أي: أن الآخذ بأقل ما قيل متمسك بالإجماع.