للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب عن ذلك:

إن هذا التفريق لا دليل عليه، وما لا دليل عليه فلا يعتد به "

وذلك لما قلناه فيما سبق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في كثير من الفروع الفقهية،

حيث إنه لو أعلن مجتهد رأيه في مسألة معينة، ثم سكت بقية

المجتهدين - بدون عذر - ومضى وقت يمكنهم فيه النظر في المسألة،

فإن هذا يدل على أنهم موافقون على ذلك الرأي المعلن، فيكون

إجماعاً تحرم مخالفته، ولا يجوز الاجتهاد في تلك المسألة بعد

ذلك، حيث إن ذلك الرأي يكون ملزماً للجميع، هذا بناء على

المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني، فتجوز مخالفة ذلك الرأي المعلن؛ لأنه

اجتهاد فرد أو جماعة لم يجمع عليه، ويجوز الاجتهاد في تلك

المسألة، لأنه رأي غير ملزم لأحد من المجتهدين.

أما على المذهب الثالث فهو حُجَّة يُقدَّم على غيره من الأدلة إذا

عارضه، ولكنه غير ملزم، فإن وجد دليل أقوى منه: قدم عليه؛

قياساً على الاحتجاج بخبر الواحد والقياس.

المسألة الثامنة: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في

مسألة، فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب

القائل بالأقل؛ وهي " الأخذ بأقل ما قيل ":

لقد اختلف في ذلك على مذهبين: