للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة فيكون قول ذلك

المجتهد المعلن مع سكوت الباقي من المجتهدين عن الإنكار - مع

قدرتهم على ذلك - حُجَّة يجب العمل به كخبر الواحد والقياس.

وإنما لم نقل إنه إجماع، لأن سكوت الباقي من المجتهدين يحتمل

تلك الاحتمالات الستة السابقة الذكر فأثرت على وصوله إلى درجة

الإجماع.

جوابه:

إن هناك قاعدة وهي: " أن كل احتمال لا يُعضد بدليل صحيح

فلا يُعتبر "، والاحتمالات الستة السابقة الذكر قد بينا بُعْدَها، وعدم

صحتها، فثبت من إبطالها: أن سكوتهم يدل على رضاهم بالقول

الذي أعلنه ذلك المجتهد - لا سيَّما وأنه لا مانع من إعلان

مخالفتهم - وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك إجماعاً وحُجَّة.

تنبيه: هناك مذهب رابع وهو: التفصيل بين الفتوى والحكم:

فإن كان السكوت إثر فتوى مجتهد - فقط -: فهو إجماع؛ لعدم

سلطته، وإن كان السكوت إثر حكم حاكم فليس بإجماع.

وهناك مذهب خامس وهو: عكس الرابع.

وهناك مذهب سادس، وهو: التفصيل بين ما يفوت استدراكه،

وبين ما لا يفوت: فإن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو

استباحة فرج: كان سكوت الساكتين إجماعا، وإن وقع في غير

ذلك: كان سكوتهم حُجَّة فقط.