للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لك على ما في بطنها سبيلاً ومناقشاتهم في مسألة: " العول

و" التحريم "، و " دية الجنين "، وغيرها لا تخفى على أحد، فكل

هذا يدل دلالة واضحة على أن المجتهد لا يسكت عن شيء هو يعلم

خلافه، بل. يبين رأيه فيها دون إلزام.

فإذا كانت تلك الاحتمالات للسكوت بعيدة: فإن احتمال: أنه

سكت لموافقته ورضاه للقول المعلن هو الأقرب للصواب، فيكون

ذلك إجماعا، وإذا كان إجماعاً فهو حُجَّة.

الدليل الثاني: أنه لما قال ذو اليدين للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه؟

فنظر رسول اللَّه إلى أبي بكر وعمر - رضي اللَّه عن الجميع - وقال:

" أحقٌّ ما يقوله ذو اليدين؟ ".

وجه الدلالة: أن السكوت لو كان دليلاً على الموافقة لاكتفى به

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولما طلب من أبي بكر وعمر بيان ذلك بالنطق من غير حاجة، فدل ذلك على أن السكوت لا يدل على رضا الساكت، فلا يكون إجماعاً ولا حُجَّة.

جوابه:

إن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة إنما سكتوا اكتفاء منهم

بكلام ذي اليدين؛ نظراً لكونهم مثله في عدم علمهم أيهما الذي

وقع أهو قصر الصلاة، أو النسيان؛، فلما نفى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: " كل ذلك لم يكن "، وطلب منهما الجواب: كان لهم الكلام.

المذهب الثالث: أنه حُجَّة، وليس بإجماع.

وهو مذهب أبي هاشم الجبائي، وصححه الصيرفي، واختاره

الآمدي، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي.

-