اعتراض على تلك الأدلة الخمسة:
قال المعترض: إن تلك الآيات الخمس لا تصلح للاستدلال بها
على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المراد من تلك الآيات إنما هو
التوحيد، والأصول الكلية المعلومة في أصول الدين، ودلالة الأدلة
على وحدانيته وصفاته، ونحو ذلك، وهذه الأمور مشتركة بين
جميع الشرائع، وأما الأحكام الفرعية فإن الشرائع فيها مختلفة، فلا
يمكن اتباع الجميع فيها، خاصة أن فيها الناسخ والمنسوخ.
جوابه:
إن ألفاظ تلك الآيات عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه، فيجب
حملها على هذا العموم، ولا يجوز تخصيص لفظ إلا بدليل ولا
دليل صحيح هنا، فينتج: أن شرع من قبلنا شرع لنا في الفروع
والأصول.
ونعمل بالحكم الناسخ منها، ونترك العمل بالحكم المنسوخ كما
نفعل بشريعتنا.
الدليل السادس: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه تعالى قال: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)
وجه الدلالة: أن الآية خطاب مع موسى - عليه السلام - فلو لم
يكن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - متعبداً بما كان عليه موسى - عليه السلام - لما صح استدلاله بتلك الآية.
الدليل السابع: أن اللَّه تعالى إذا شرع حكما شرعيا فى حق أُمَّة
من الأمم السابقة فإن هذا يدل على أمرين: