للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولهما: أن اللَّه سبحانه لم يشرعه إلا لأن مصلحة هذه الأُمَّة قد

اقتضت هذا الحكم.

ثانيهما: أنه لم يشرعه إلا لأنه قد اعتبره لكل زمان، ولكل

مكان، ولكل مكلَّف؛ حيث إنه شرع مطلق فيدخل فيه كل مكلَّف.

ونظراً إلى هذين الأمرين فإن الحكم الذي أنزله اللَّه تعالى في أي

شريعة يجب أن يستمر من حين نزوله إلى أن ينسخ، وبناء على ذلك

فيجب العمل بما جاء في الشرائع السابقة حتى يرد دليل على نسخه

وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله؛ لأن النسخ إنما يكون عند التنافي، ولم يوجد تنافي فلا نسخ إذن، فيكون شرع من قبلنا شرع لنا.

المذهب الثاني: أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وليس بحُجَّة.

وهو اختيار الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) .

وجه الدلالة: أن معنى الشرعة: الشريعة، والمنهاج: الطريق

الواضح، وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى شريعته - فقط -؛

لاختصاصه بها لا يشاركه في هذه الشريعة غيره من الأنبياء، فتكون

كل أمَّة مختصة بالشريعة التي جاء بها نبيهم - فقط -.

جوابه:

إن الشريعتين قد تتشاركان في بعض الوجوه إلا أن هذه المشاركة لا

تمنع من اختصاص كل نبي بشريعته، ونسبة هذه الشريعة إلى النبي