الآدميين؛ حيث إن الزكاة حق مالي واجب، فلا تسقط بموت من
هو عليه كالدَّين ولا فرق، ولم يأخذ بسد الذرائع؛ لأن القياس
أقوى منه.
٢ - أنه لو اشترك جماعة في الصيد، فإن الإمام مالك قال: إنه
يجب على كل واحد منهم جزاء كامل، واستدل بسد الذرائع،
حيث إنه إذا سقط جزاء جملة، ووجب جزاء واحد: كانت العقوبة
سهلة، واتخذ ذلك ذريعة إلى قتل المحرم من الصيد؛ إذ يلجأ كل
من أراد ذلك وهو محرم إلى الاشتراك مع غيره؛ لتخفيف الجزاء عن
نفسه.
أما الإمام الشافعي وأحمد فقد ذهبا إلى أنه يجب جزاء واحد على
الجميع مستدلين بقوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ،
فأوجب اللَّه المثل، والجماعة قتلت صيداً واحداً، فيلزمهم مثله،
والزائد خارج عنه، فلا يجب، وهو - أيضا - مروي عن بعض
الصحابة، فهذا الاستدلال هو مفهوم الآية، وعمل بعض الصحابة
أقوى من الأخذ بسد الذرائع.
٣ - أنه لو تزوج المريض مرض الموت، فإن النكاح غير صحيح
عند الإمام مالك، واستدل بسد الذرائع، لأنه يتهم بقصد الإضرار
بالورثة بإدخال وارث جديد فيمنع منه، حتى لا يتخذ ذريعة للتشفي
من الورثة، وإدخال الضرر عليهم.
أما الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، فإنهم ذهبوا إلى أن
النكاح صحيح، إلا أنه يكون بمهر المثل فيما إذا أصدقها أكثر من مهر
المثل، واحتج هؤلاء بالقياس، حيث قاسوا النكاح على البيع
والشراء، فكما أن بيعه وشراءه صحيح، فكذلك نكاحه، وقوى
بعضهم ذلك بفعل بعض الصحابة، فهذا أقوى من سد الذرائع.