للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليَركَع رَكعَتَين مِنْ غيرِ الفَريضَةِ، ثمّ ليَقُلِ: اللهُم إني أستَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ،

ــ

فينبغي أن يستخير فيطلب الخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما إذا تمكن عنده الأمر وقويت عزيمته فيه فإنه يصير ذا ميل إليه وحب له فيخشى أن يخفى عليه وجه الأرشدية لغلبة الميل إليه. قال ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخواطر لا تثبت فلا يستخير إلَّا على ما يقصد التصميم على فعله وإلا استخار في كل خاطر ولا يستخير فيما لا يعبأ به فيضيع عليه أوقاته اهـ. وقال في الحرز الأولى اختيار الأوسط بين الخطرة والعزيمة وهو الإرادة ويؤيده ما رواه الطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود إذا أراد أحدكم أمرًا. قوله: (فَلْيرْكَع ركعَتيْنِ) أي فليصل والأمر للندب والتقييد بالركعتين لبيان أقل ما يحصل به لا يحصل بركعة وإن شملها خبر ثم صل ما كتب لك فقد استنبط العلماء معنى خصصه بغيرها ولا بخصصه حديث جابر لأنه من ذكر بعض أفراد العلة الذي هو ما كتب لك وهو لا يخصص ثم الإتيان بالدعاء عقب الصلاة هو الأكمل وإلا فتحصل الاستخارة بالدعاء إن تعذرت عليه الصلاة أي أو لم يردها وكمالها بركعتين غير الفريضة بنيتها والدعاء عقبها ثم بالدعاء عقب أي صلاة كانت مع نيتها وهو أولى أو بغير نيتها كما في التحية ثم الدعاء المجرد فلها ثلاث مراتب. قوله: (مِن غَيرِ الفَرِيضةِ) بيان للأكمل وإن صلى فريضة أو نافلة مثلًا فإن نوى بها الاستخارة حصل فضل سنة صلاة الاستخارة وإن لم ينوها سقط عنه أصل الطلب وفي حصول الثواب خلاف وذلك لأن القصد هنا حصول ذلك الذكر عقب صلاة لتعود بركتها عليه وسكت في الخبر عن تعيين وقتها فجرى جمع على جوازها جميع الأوقات وآخرون منهم الشافعية على المنع منها وقت الكراهة بغير الحرم المكي لتأخر سببها. قوله: (ثُم لْيَقل) أي عقب الصلاة مستقبل القبلة رافعًا يديه بعد الحمد والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي لأَنهما سنتان في أول كل دعاء ووسطه وآخره. قوله: (أَسْتَخيركَ بِعلْمِكَ) أي أسأل منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك كليات الأمور وجزئياتها إذ لا يحيط بخير الأمرين على

<<  <  ج: ص:  >  >>